الأحكام

23/02/2017

شورى حكم رقم : 360 /2017

المحكمة
شورى
الرقم
360/2017
التاريخ
23/02/2017
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، صفا
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبل مجلس شورى الدولة المراجعة شكلا نظرا لتوافر الصفة والمصلحة بالطعن بالترخيص لمحطة محروقات وفقا لاحكام المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 ولم تتنازل الجهة المستدعية مالكة العقار المجاور عن حقها بالاعتراض.

ان اعطاء مهلة ادارية لتسوية مخالفة في الترخيص لمحطة محروقات لا يشكل ترخيصا جديدا. وبانقضاء المهلة يكون الترخيص الممنوح سابقا لمحطة محروقات قد انتهى. لذا فان الترخيص القانوني لمحطة محروقات أخرى مستوفية الشروط القانونية هو ترخيص في محله القانوني الصحيح ولا يمكن الادلاء بمخالفة شرط المسافة نظرا لسقوط الترخيص للمحطة المجاورة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها