Rulings

State Council 23/02/2017

شورى حكم رقم : 360 /2017

Court
شورى
Number
360/2017
Date
23/02/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، صفا
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة المراجعة شكلا نظرا لتوافر الصفة والمصلحة بالطعن بالترخيص لمحطة محروقات وفقا لاحكام المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 ولم تتنازل الجهة المستدعية مالكة العقار المجاور عن حقها بالاعتراض.

ان اعطاء مهلة ادارية لتسوية مخالفة في الترخيص لمحطة محروقات لا يشكل ترخيصا جديدا. وبانقضاء المهلة يكون الترخيص الممنوح سابقا لمحطة محروقات قد انتهى. لذا فان الترخيص القانوني لمحطة محروقات أخرى مستوفية الشروط القانونية هو ترخيص في محله القانوني الصحيح ولا يمكن الادلاء بمخالفة شرط المسافة نظرا لسقوط الترخيص للمحطة المجاورة.

Cited

Texts it relies on