State Council 23/02/2017
شورى حكم رقم : 360 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 360/2017
- Date
- 23/02/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، صفا
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس شورى الدولة المراجعة شكلا نظرا لتوافر الصفة والمصلحة بالطعن بالترخيص لمحطة محروقات وفقا لاحكام المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 ولم تتنازل الجهة المستدعية مالكة العقار المجاور عن حقها بالاعتراض.
ان اعطاء مهلة ادارية لتسوية مخالفة في الترخيص لمحطة محروقات لا يشكل ترخيصا جديدا. وبانقضاء المهلة يكون الترخيص الممنوح سابقا لمحطة محروقات قد انتهى. لذا فان الترخيص القانوني لمحطة محروقات أخرى مستوفية الشروط القانونية هو ترخيص في محله القانوني الصحيح ولا يمكن الادلاء بمخالفة شرط المسافة نظرا لسقوط الترخيص للمحطة المجاورة.
Cited