الأحكام

03/04/2017

شورى حكم رقم : 456 /2017

المحكمة
شورى
الرقم
456/2017
التاريخ
03/04/2017
الرئيس
دعد شديد
الأعضاء
ابو زين، عيراني
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مرسوم الغاء تخطيط ووضع تخطيط جديد المطعون فيه لم يخالف الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 48 و51 من قانون البلديات فقد تمت موافقة المجلس البلدي المسبقة على مشروع التخطيط فالمرسوم لم يخالف الاجراءات الجوهرية.

ولم يثبت بان المرسوم صدر لمنفعة خاصة وللسلطة الادارية سلطة استنسابية في هذا الموضوع الا انه لا يمكنها تحوير او اساءة استعمال سلطتها وقد ثبت بان المرسوم اتخذ من اجل المنفعة العامة واذا كان مرسوم التخطيط ادى الى الاضرار بعقار المستدعي فان المشرّع اقرّ حقه بالتعويض العادل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها