Rulings

State Council 03/04/2017

شورى حكم رقم : 456 /2017

Court
شورى
Number
456/2017
Date
03/04/2017
President
دعد شديد
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ان مرسوم الغاء تخطيط ووضع تخطيط جديد المطعون فيه لم يخالف الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 48 و51 من قانون البلديات فقد تمت موافقة المجلس البلدي المسبقة على مشروع التخطيط فالمرسوم لم يخالف الاجراءات الجوهرية.

ولم يثبت بان المرسوم صدر لمنفعة خاصة وللسلطة الادارية سلطة استنسابية في هذا الموضوع الا انه لا يمكنها تحوير او اساءة استعمال سلطتها وقد ثبت بان المرسوم اتخذ من اجل المنفعة العامة واذا كان مرسوم التخطيط ادى الى الاضرار بعقار المستدعي فان المشرّع اقرّ حقه بالتعويض العادل.

Cited

Texts it relies on