الأحكام

12/06/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 156 /2018

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
156/2018
التاريخ
12/06/2018
الرئيس
ناجي عيد
الأعضاء
نور الدين، شمعون
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد طلب الادخال في المحاكمة بحيث ان المطلوب ادخاله لا يملك اسهما في العقار موضوع الدعوى، فلا يكون له الصفة في دعوى ازالة الشيوع لان العبرة في ثبوت الملكية العقارية هي لقيود السجل العقاري وفقا للمادة 204 ملكية عقارية. والوكالة غير القابلة للعزل لا يكون لها مفعول لجهة الملكية حتى بين المتعاقدين، الا من تاريخ التسجيل في السجل العقاري سندا للمادة 393 موجبات وعقود والمادة 11 من القرار 188/26.

وطالما ان الحقوق العينية الواردة على العقار موضوع ازالة الشيوع لن تتغير عبر طلب ازالة الشيوعن اذ قد تعرقل ازالة الشيوع ويباع العقار بالمزاد العلني، وتبقى هذه الحقوق كما هي، فيكون نص المادتين 2 و4 من القانون 16/82 غير متعلق بالنظام العام، فلا تعتبر مخالفتهما مسا بحقوق الدفاع، وبالتالي لا تكون للمستأنف صفة للمطالبة بتطبيق هاتين المادتين للحفاظ على حقوق الغير من الضرر.

كما ان تقرير الخبير لم يخالف المادتين 320 و325 اصول المحاكمات المدنية، ولم يخالف القوة الثبوتية لقيود السجل العقاري وخرائط المساحة المنصوص عليها في المادة 8 من القرار 188/26، فالمستأنف لم يبين اوجه المخالفة بل اكتفى بالقول ان تقرير الخبير لم يكن مجردا ولا موضوعيا بل منقوصا، كما ان الخبير اعتمد لحساب المساحة على البيان الصادر عن دائرة المساحة، ولم يثبت المستأنف عكس ما ورد في التقرير لجهة ثمن المتر المربع، ولان حصة المستأنف هي دون الحد الادنى للافراز، فلا تكون حصته قابلة للافراز سندا للمادة 942 موجبات وعقود.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها