المادة 942
(عدلت بموجب قانون 0/1954 )
اذا اختلف الشركاء على القسمة او كان بينهم غير ذي اهلية او غائب غيبة متقطعة ولم يصادق القاضي على القسمة الرضائية كان لكل من الشركاء ان يقيم الدعوى امام المحكمة بوجه جميع الشركاء واصحاب الحقوق العينية المدرجة اسماؤهم في السجل العقاري او في كشف المختار في العقارات غير المحررة والمحددة.وعلى المحكمة ان تستعين باهل الخبرة لتقويم المال الشائع وقسمته عينا دون أن تفوت على أحد الشركاء المنفعة المقصودة منه قبل القسمة مع مراعاة خصائص كل قسم وتأمين استقلاله بقدر الامكان بحقوق الارتفاق.ويجب ان تراعى ايضا القواعد الاتية:
1 - في العقارات المتلاصقة - تعين أنصبة الشركاء بطريقة الضم والفرز.
2 - في العقارات غير المتلاصقة - ينظر اليها كأنها مجتمعة وتعين الانصبة على أساس قيمتها وبصورة يمكن معها ان يختص واحد أو اكثر من الشركاء بقطعة أو عدة قطع.
3 - في حالة ضآلة الحصص، واستحالة تعيين الانصبة على أساس اصغرها، يمكن الجمع بين الحصص الضئيلة وضمها الى نصيب واحد أو اكثر.
4 - في حال التفاوت بين الانصبة - يجري تعديلها بالنقد لغاية الخمس من قيمتها.
5 - يجري اختيار الانصبة - بطريقة القرعة ما لم يكن لاحد الشركاء عقار ملاصق للعقار المشترك فيعطى نصيبه من القسم الملاصق.
وعلى القاضي ان يعين طريقة القرعة مراعيا مصلحة الشركاء فيما تستلزمه من جمع أنصبة كل منهم أو تفريقها.
6 - اذا استحالت القسمة عينا، يصار الى بيع المال بالمزاد العلني وفاقا لاحكام قانون التنفيذ بواسطة دائرة الاجراء على ان يتخذ بدل التخمين أساسا للمزايدة الاولى.
ويمكن حصر المزايدة بين الشركاء اذا اتفقوا على ذلك.
S’il y a contestation, ou si l’une des parties n’est pas libre de ses droits, ou s’il y a parmi elles un absent et que le Tribunal n’a pas ratifié le partage amiable, chacun des sociétaires pourra intenter une action à l’encontre des autres et à l’encontre des titulaires de droits réels inscrits au registre foncier ou dans l’attestation du moukhtar, pour les bien-fonds non cadastrés.
Le Tribunal pourra se faire assister par des experts chargés d’évaluer le bien indivis et de la partager en droits réels sans porter atteinte au bénéfice escompté avant le partage par chacun des sociétaires, et ce compte tenu des spécifications propres à chaque lot et en assurant, dans la mesure du possible, à ce lot don autonomie en ce qui concerne les servitudes.
Il sera également tenu compte des règles suivantes:
1 - Dans les bien-fonds contigus, les lots des sociétaires seront déterminés par remembrement et délimitation.
2 - Les bien-fonds non contigus seront considérés comme groupés et les lots déterminés sur la base de leur valeur globale et de telle manière qu’il soit possible d’accorder à l’un ou plusieurs sociétaires une ou plusieurs parcelles.
3 - Lorsqu’il apparaît que les parts sont trop petites et qu’il est impossible de déterminer les lots sur la base de la plus petite part, on pourra grouper les petits lots et les attribuer à un ou plusieurs sociétaires.
4 - En cas de disproportion entre les lots, ceux-ci seront modifiés par de la monnaie jusqu’à concurrence du cinquième de leur valeur.
5 - Le choix des lots sera déterminé par tirage au sort, à moins que l’un des sociétaires ne possède un bien-fonds contigu au bien-fonds commun. En ce cas sa part sera le lot contigu.
Il appartiendra au juge de fixer la procédure du tirage au sort, en prenant en considération l’intérêt des sociétaires en ce qu’exige le regroupement de leurs lots ou leur séparation.
6 - Si le partage en droits réels s’avère impossible, le bien sera vendu aux enchères publiques, conformément à la loi sur l’exécution des jugements, par l’intermédiaire du Bureau Exécutif. Le taux de l’évaluation par expert sera alors pris comme base de la première mise aux enchères. Les sociétaires pourront se mettre d’accord pour limiter entre eux seuls la vente aux enchères.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942, المادة 668 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 21/12/1954, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 21/12/1954, المادة 1, 22/12/1954
مادة 1: عدلت المواد 840, 841, 941, 942, 948 من قانون الموجبات على الوجه الآتي:
مادة 840- لا يجبر احد على البقاء في الشيوع فكل شريك ان يطلب القسمة انما للمحكمة ان توقف دعوى القسمة موقتا اذا تحقق لديها عدم ملائمة الظروف لاجرائها.
- مادة 841- يجوز الاتفاق على البقاء في الشيوع لمدة معينة اقصاها خمس سنوات ولا عبرة لاية زيادة على هذا الحد. وللمحكمة ان تقضي حتى اثناء المدة المعينة بازالة الشيوع اذا بدت لها اسباب قوية طارئة تبرر ذلك.
مادة 941- للشركاء ان يتفقوا على القسمة بالطريقة التي يرونها. واذا كان بينهم غير ذي اهلية او غائب غيبة متقطعة. فلا تكفي موافقة ممثله الشرعي بل يجب ان يحكم القاضي المدني المختص بالتصديق على القسمة لتصبح نافذة.
مادة 942- اذا اختلف الشركاء على القسمة او كان بينهم غير ذي اهلية او غائب غيبة متقطعة ولم يصادق القاضي على القسمة الرضائية كان لكل من الشركاء ان يقيم الدعوى امام المحكمة بوجه جميع الشركاء واصحاب الحقوق العينية المدرجة اسماؤهم في السجل العقاري او في كشف المختار في العقارات غير المحررة والمحددة.
وعلى المحكمة ان تستعين باهل الخبرة لتقويم المال الشائع وقسمته عينا دون ان تفوت على احد الشركاء المنفعة المقصودة منه قبل القسمة مع مراعاة خصائص كل قسم وتأمين استقلاله بقدر الامكان بحقوق الارتفاق.
ويجب ان تراعى ايضا القواعد الآتية:
1- في العقارات المتلاصقة. - تعين انصبة الشركاء بطريقة الضم والفرز.
2- في العقارات غير المتلاصقة. - ينظر اليها كأنها مجتمعة وتعين الانصبة على اساس قيمتها وبصورة يمكن معها ان يختص واحد او اكثر من الشركاء بقطعة او عدة قطع.
3- في حالة ضآلة الحصص . واستحالة تعيين الانصبة على اساس اصغرها يمكن الجمع بين الحصص الضئيلة وضمها الى نصيب واحد او اكثر.
4- في حال التفاوت بين الانصبة. - يجري تعديلها بالنقد لغاية الخمس من قيمتها.
5- يجري اختيار الانصبة. بطريقة القرعة ما لم يكن لاحد الشركاء عقار ملاصق للعقار المشترك فيعطى نصيبه من القسم الملاصق.
وعلى القاضي ان يعين طريقة القرعة مراعيا مصلحة الشركاء فيما تستلزمه من جمع انصبة كل منهم او تفريقها.
6- اذا استحالت القسمة عينا. - يصار الى بيع المال بالمزاد العلني وفقا لاحكام قانون التنفيذ بواسطة دائرة الاجراء على ان يتخذ بدل التخمين اساسا للمزايدة الاولى. ويمكن حصر المزايدة بين الشركاء اذا اتفقوا على ذلك
مادة 948- يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق لسبب سابق للقسمة ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته بالتعويض على مستحق الضمان على اساس قيمة الشيء وقت القسمة. واذا كان احد المتقاسمين معسر ايوزع ما يترتب عليه لمستحق الضمان على جميع متقاسمين الاخرين بنسبة مقدار نصيب كل منهم.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 7، كما تربطها الجامعة اللبنانية.