03/05/2018
تمييز مدني حكم رقم : 73 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 73/2018
- التاريخ
- 03/05/2018
- الرئيس
- خالد زودة
- الأعضاء
- سكينة، صفير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأت محكمة التمييز المدنية بانه يثبت من صريح عبارات المادة 249 ملكية عقارية ومن مناقشات اللجان المشتركة النيابية لدى مناقشتها المادة 249 ملكية عقارية المعدلة بالمادة 4 من قانون 31/08/1995، ان الشرطين المنصوص عليهما في المادة 249 ملكية عقارية والمتعلقين بموضوع عرض وايداع ثمن المبيع موضوع دعوى الشفعة، هما شرطان موضوعيان اساسيان في الشفعة وغير شكليين، فبدون تحققهما لا تسمع الدعوى، وانه يقتضي التشدد في تطبيقهما عبر الاخذ بعبارات الفقرة الاولى من هذه المادة واعمالها بلا توسع في التفسير والتأويل، لان نظام الشفعة بحد ذاته هو تقييد لحق التملك الحر ولحق الملكية بذاته.
كما رأت المحكمة بان ابراز شيك مصرفي يوم تقديم دعوى الشفعة مرفقا بالاستحضار الى قلم المحكمة، لا يفي شروط الايداع المنصوص عليها في المادة 249 ملكية عقارية، وبالتالي فان عدم ايداع الشيك صندوق المال ذا العلاقة لاي سبب كان يعني عدم تحقق الشرط القانوني المحدد في هذه المادة، علما بان هذا الايداع ليس من قبيل الوقائع التي تقدرها محكمة الاساس، انما هو شرط قانوني موضوعي على المحكمة التحقق من توافره، ولو لم يدل به صراحة، ويخضع بتلك الصفة لرقابة هذه المحكمة.
ورأت محكمة التمييز ايضا بان قرار رئيس المحكمة الابتدائية بتكليف القلم ايداع اصل الشيك المحرر امين صندوق الخزينة، لا يصلح العيب ولا يحقق شرط صحة الايداع طالما ان الشيك لم يسلم الى امين صندوق الخزينة التابع للمحكمة يوم تقديم دعوى الشفعة على الاكثر، كما تفرضه المادة 249 ملكية عقارية، وانه اعمالا لهذه القواعد، يكون الايداع في الدعوى الراهنة غيرمتمم يوم تقديم دعوى الشفعة على الاكثر، بخلاف ما قضى به القرار المطعون فيه الذي يكون قد خالف وأخطأ في تطبيق وتفسير المادة 249 المذكورة، مما يقتضي تبعا لذلك قبول التمييز اساسا ونقض القرار المطعون فيه.
ورأت المحكمة كذلك بان الاستئناف كما واسبابه تناول وجوب ابطال الحكم الابتدائي المستأنف الذي قضى بتوافر شروط طلب الشفعة برمته، ورد طلب الشفعة من دون تجزئة، فيكون شاملا لشروط صحة الايداع، وانه بمقتضى احكام المادة 660 اصول المحاكمات المدنية، فان الاستئناف ينشر القضية برمتها بما فيها السبب المتعلق بصحة الايداع. تبعا لما تقدم، قضت المحكمة بقبول الاستئناف اساسا وفسخ الحكم الابتدائي ونشر النزاع في الواقع والقانون، والحكم مجددا برد الدعوى لعدم توافر شرط صحة الايداع.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 249 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 551 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 628 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 660 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية