31/05/2018
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 42/2018
- التاريخ
- 31/05/2018
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- الضو، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بقبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة، ولاستيفائه سائر شروطه المفروضة قانونا كون القرار المميز جاء متعارضا مع الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني، مما يجعله عملا بالفقرة 3 من المادة 21 من قانون الايجارات رقم 92/160 قابلا للطعن بطريق التمييز.
وفي الاساس، رأت محكمة التمييز ان واقعة تغيير وجهة الاستعمال لا تعتبر واقعة آنية انما مستمرة، فلا يعاب على القرار موضوع الطعن اية مخالفة لاحكام مرور الزمن على تقديم دعوى الاسقاط من حق التمديد عملا بالمادتين 344 و349 موجبات وعقود، والمادة 415 اصول المحاكمات المدنية، او فقدان التعليل، في ما اعتبره من ان حق طلب الاسقاط من حق التمديد القانوني للتغيير في وجهة الاستعمال لا يسقط بمرور الزمن العشري طالما ان هذا التغيير بقي مستمرا.
ورأت بان كل تغيير يحصل يشكل واقعة منفردة ومستقلة في كيانها ومفاعيلها عما سبقها، وان واقعة التغيير المذكورة حصلت في ظل سريان القانون رقم 92/160 الذي اقيمت دعوى الاسقاط استنادا اليه في ظل سريانه، فتكون المادة 14 من هذا القانون هي الواجبة التطبيق.
كما رأت المحكمة بان سكوت المؤجر عن التغيير فترة طويلة من الزمن لا يمكن ان يفسر انه موافقة ضمنية عليه، فيكون ما توصل اليه القرار المميز من ان شروط الاسقاط من حق التمديد متوافرة عملا بالمادة 14 من هذا القانون، وان موافقة المؤجر يجب ان تكون خطية، قد جاء في موقعه القانوني السليم، ما يقتضي معه رد الاسباب التمييزية برمتها وابرام القرار المطعون فيه.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 14 ايجار العقارات المبنية ايجار العقارات المبنية
- مادة رقم 21 ايجار العقارات المبنية ايجار العقارات المبنية
- مادة رقم 344 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 349 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 415 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية