Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 42 /2018

Court
تمييز مدني
Number
42/2018
Date
31/05/2018
President
كلود كرم
Members
الضو، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة، ولاستيفائه سائر شروطه المفروضة قانونا كون القرار المميز جاء متعارضا مع الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني، مما يجعله عملا بالفقرة 3 من المادة 21 من قانون الايجارات رقم 92/160 قابلا للطعن بطريق التمييز.

وفي الاساس، رأت محكمة التمييز ان واقعة تغيير وجهة الاستعمال لا تعتبر واقعة آنية انما مستمرة، فلا يعاب على القرار موضوع الطعن اية مخالفة لاحكام مرور الزمن على تقديم دعوى الاسقاط من حق التمديد عملا بالمادتين 344 و349 موجبات وعقود، والمادة 415 اصول المحاكمات المدنية، او فقدان التعليل، في ما اعتبره من ان حق طلب الاسقاط من حق التمديد القانوني للتغيير في وجهة الاستعمال لا يسقط بمرور الزمن العشري طالما ان هذا التغيير بقي مستمرا.

ورأت بان كل تغيير يحصل يشكل واقعة منفردة ومستقلة في كيانها ومفاعيلها عما سبقها، وان واقعة التغيير المذكورة حصلت في ظل سريان القانون رقم 92/160 الذي اقيمت دعوى الاسقاط استنادا اليه في ظل سريانه، فتكون المادة 14 من هذا القانون هي الواجبة التطبيق.

كما رأت المحكمة بان سكوت المؤجر عن التغيير فترة طويلة من الزمن لا يمكن ان يفسر انه موافقة ضمنية عليه، فيكون ما توصل اليه القرار المميز من ان شروط الاسقاط من حق التمديد متوافرة عملا بالمادة 14 من هذا القانون، وان موافقة المؤجر يجب ان تكون خطية، قد جاء في موقعه القانوني السليم، ما يقتضي معه رد الاسباب التمييزية برمتها وابرام القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on