03/05/2018
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 70/2018
- التاريخ
- 03/05/2018
- الرئيس
- خالد زودة
- الأعضاء
- شمس الدين، صفير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأت محكمة التمييز المدنية بان حق الشفعة المنصوص عليه في المادة 238 ملكية عقارية هو بعينه تقييد لحق الملكية من قبل المشترع، في موازاة حماية الشركاء في الملكية الشائعة من ادخال غرباء يتقاسمون معهم هذا الملك المشترك. ورأت ايضا بانه لا يجوز التوسع في تفسير نص الفقرة الثانية من المادة 244 ملكية عقارية لانها تبعد حق الشفعة عن غايته الحقيقية اعلاه، مشيرة الى انه لا يجوز اعتبار زوجة الابن الذي هو من الفروع منهم، لان في ذلك خروجا على نص المادة المذكورة، ولو اراد المشرع خلاف ذلك لكان ذكر مسألة انزال الزوجة بمنزلة الزوج الابن اي الفرع كما فعل في قوانين اخرى. وبالتالي يكون القرار المطعون فيه بوصوله الى هذه النتيجة قد احسن تطبيق المادة 244 فقرة ثانية ملكية عقارية، ما يقتضي معه قبول التمييز شكلا ورده اساسا برمته.
مُستشهد به