Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 70 /2018

Court
تمييز مدني
Number
70/2018
Date
03/05/2018
President
خالد زودة
Members
شمس الدين، صفير
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية بان حق الشفعة المنصوص عليه في المادة 238 ملكية عقارية هو بعينه تقييد لحق الملكية من قبل المشترع، في موازاة حماية الشركاء في الملكية الشائعة من ادخال غرباء يتقاسمون معهم هذا الملك المشترك. ورأت ايضا بانه لا يجوز التوسع في تفسير نص الفقرة الثانية من المادة 244 ملكية عقارية لانها تبعد حق الشفعة عن غايته الحقيقية اعلاه، مشيرة الى انه لا يجوز اعتبار زوجة الابن الذي هو من الفروع منهم، لان في ذلك خروجا على نص المادة المذكورة، ولو اراد المشرع خلاف ذلك لكان ذكر مسألة انزال الزوجة بمنزلة الزوج الابن اي الفرع كما فعل في قوانين اخرى. وبالتالي يكون القرار المطعون فيه بوصوله الى هذه النتيجة قد احسن تطبيق المادة 244 فقرة ثانية ملكية عقارية، ما يقتضي معه قبول التمييز شكلا ورده اساسا برمته.

Cited

Texts it relies on