الأحكام

24/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 71 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
71/2018
التاريخ
24/05/2018
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة التمييز المدنية انه يكفي للمدعى عليه ان يطلب رد الدعوى عنه، حتى يكون طلب النقض حاويا على طلبات لمرحلة ما بعد النقض، فيقبل شكلا.

ورأت بان انهاء عقد البيع باتفاق الطرفين يشكل بحد ذاته تعاقدا جديدا يخضع للشروط العامة لانجاز العقود، واحد اركانها عنصر الرضى، وان الاتفاق الجديد يمكن ان يكون صريحا او ضمنيا حتى في الحالة التي يكون فيها العقد الاول قد اثبت خطيا.

كما رأت المحكمة بان الانذار يعتبر تاما عندما يتصل الاعراب عن الارادة المنفردة للمرسل بعلم المرسل اليه، وانه طالما توجد علاقة سابقة بين مرسل الانذار ومتلقيه بخصوص الشقة، فان سكوت متلقي الانذار يعتبر موافقة ضمنية على الغاء عقد البيع، عملا بالمادتين 180و166 موجبات وعقود، وبالتقاء الارادتين على الغاء العقد لا يعود جائزا التمسك به ومن ثم طلب انفاذه، ما يقتضي معه نقض القرار موضوع الطعن برمته لمخالفته القانون.

وقضت بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا بقبول الاستئناف اساسا وفسخ الحكم الابتدائي والغاء العقد.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها