Court of Cassation, civil chamber 24/05/2018
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 71/2018
- Date
- 24/05/2018
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، مزهر
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة التمييز المدنية انه يكفي للمدعى عليه ان يطلب رد الدعوى عنه، حتى يكون طلب النقض حاويا على طلبات لمرحلة ما بعد النقض، فيقبل شكلا.
ورأت بان انهاء عقد البيع باتفاق الطرفين يشكل بحد ذاته تعاقدا جديدا يخضع للشروط العامة لانجاز العقود، واحد اركانها عنصر الرضى، وان الاتفاق الجديد يمكن ان يكون صريحا او ضمنيا حتى في الحالة التي يكون فيها العقد الاول قد اثبت خطيا.
كما رأت المحكمة بان الانذار يعتبر تاما عندما يتصل الاعراب عن الارادة المنفردة للمرسل بعلم المرسل اليه، وانه طالما توجد علاقة سابقة بين مرسل الانذار ومتلقيه بخصوص الشقة، فان سكوت متلقي الانذار يعتبر موافقة ضمنية على الغاء عقد البيع، عملا بالمادتين 180و166 موجبات وعقود، وبالتقاء الارادتين على الغاء العقد لا يعود جائزا التمسك به ومن ثم طلب انفاذه، ما يقتضي معه نقض القرار موضوع الطعن برمته لمخالفته القانون.
وقضت بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا بقبول الاستئناف اساسا وفسخ الحكم الابتدائي والغاء العقد.
Cited