12/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 23/2018
- التاريخ
- 12/03/2018
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- عيد، طرزي، زودة، فواز، الحكيم، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه انطلقت من صراحة المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي حددت بصورة واضحة الحالات التي يمكن ان يستحق فيها للوكيل باتعاب سنوية تعويض وقد اعتمدت المحكمة التفسير الحرفي لاحكام هذه المادة الصريحة منطلقة من طبيعة قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي هو قانون خاص يطبق على دعاوى اتعاب المحامين ويفسر حصرا وليس في ذلك ما يشكل خطأ جسيما وان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه استخدمت حقها كمحكمة اساس في تقدير الوقائع والمعطيات المتوافرة في الملف لتتوصل الى الحل القانوني الذي خلصت اليه والذي ينسجم مع الاحكام القانونية التي ترعى دعوى اتعاب المحامين والمحددة حصرا في قانون تنظيم مهنة المحاماة وان ما توصلت اليه المحكمة مصدرة القرار المشكو منه لجهة تحميل الفريق الخاسر وهو المدعي نفقات المحاكمة ينسجم مع احكام المادة 541 اصول المحاكمات المدنية فقرة ثانية واعتبرت المحكمة ان ما قررته محكمة الاستئناف لاحتساب تعويض الوكيل انطلاقا من كيفية تسديد التعويضات الاخيرة للمدعي التي كانت تتم بنسبة ربع ريع المؤسسة ومن قيمة ريع السنة الاخيرة ومن مدة وكالة المدعي عن المطلوب ادخالهما ينسجم مع احكام المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
مُستشهد به