Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2018

Court
تمييز مدني
Number
23/2018
Date
12/03/2018
President
جوزف سماحة
Members
عيد، طرزي، زودة، فواز، الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه انطلقت من صراحة المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي حددت بصورة واضحة الحالات التي يمكن ان يستحق فيها للوكيل باتعاب سنوية تعويض وقد اعتمدت المحكمة التفسير الحرفي لاحكام هذه المادة الصريحة منطلقة من طبيعة قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي هو قانون خاص يطبق على دعاوى اتعاب المحامين ويفسر حصرا وليس في ذلك ما يشكل خطأ جسيما وان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه استخدمت حقها كمحكمة اساس في تقدير الوقائع والمعطيات المتوافرة في الملف لتتوصل الى الحل القانوني الذي خلصت اليه والذي ينسجم مع الاحكام القانونية التي ترعى دعوى اتعاب المحامين والمحددة حصرا في قانون تنظيم مهنة المحاماة وان ما توصلت اليه المحكمة مصدرة القرار المشكو منه لجهة تحميل الفريق الخاسر وهو المدعي نفقات المحاكمة ينسجم مع احكام المادة 541 اصول المحاكمات المدنية فقرة ثانية واعتبرت المحكمة ان ما قررته محكمة الاستئناف لاحتساب تعويض الوكيل انطلاقا من كيفية تسديد التعويضات الاخيرة للمدعي التي كانت تتم بنسبة ربع ريع المؤسسة ومن قيمة ريع السنة الاخيرة ومن مدة وكالة المدعي عن المطلوب ادخالهما ينسجم مع احكام المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

Cited

Texts it relies on