12/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 22/2018
- التاريخ
- 12/03/2018
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- عيد، طرزي، زودة، فواز، الحكيم، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه قد اعتمدت وجهة معينة في تفسير "الطلبات" التي اوجبت المادة 655 اصول المحاكمات المدنية ان يتضمنها الاستحضار الاستئنافي، تحت طائلة عدم قبوله شكلا. واعتبرت ان المقصود بتلك العبارات ليس فقط الاكتفاء بطلب فسخ الحكم المستأنف، وانما ايضا وجوب بيان الطلبات في اساس النزاع، وبالتالي وجوب ان تكون هذه الطلبات واضحة ولا يشوبها اي غموض. وهي بذهابها هذا المذهب لم ترتكب اي خطأ جسيم.
وتوصلت المحكمة الى رد الدعوى لعدم جدية سببها، وتضمين الجهة المدعية النفقات، وتعويض الجهة المدعى عليها سندا لاحكام المادة 750 اصول المحاكمات المدنية وتغريمها.
مُستشهد به