Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2018

Court
تمييز مدني
Number
22/2018
Date
12/03/2018
President
جوزف سماحة
Members
عيد، طرزي، زودة، فواز، الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه قد اعتمدت وجهة معينة في تفسير "الطلبات" التي اوجبت المادة 655 اصول المحاكمات المدنية ان يتضمنها الاستحضار الاستئنافي، تحت طائلة عدم قبوله شكلا. واعتبرت ان المقصود بتلك العبارات ليس فقط الاكتفاء بطلب فسخ الحكم المستأنف، وانما ايضا وجوب بيان الطلبات في اساس النزاع، وبالتالي وجوب ان تكون هذه الطلبات واضحة ولا يشوبها اي غموض. وهي بذهابها هذا المذهب لم ترتكب اي خطأ جسيم.

وتوصلت المحكمة الى رد الدعوى لعدم جدية سببها، وتضمين الجهة المدعية النفقات، وتعويض الجهة المدعى عليها سندا لاحكام المادة 750 اصول المحاكمات المدنية وتغريمها.

Cited

Texts it relies on