12/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 17/2018
- التاريخ
- 12/03/2018
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- عيد، طرزي، زودة، فواز، الحكيم، الحجار، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان ادلاءات المعترضة لجهة مخالفة القرار المعترض عليه للنصوص القانونية المتعلقة بالرسوم، ولا سيما المادتين 9 و90 من قانون الرسوم القضائية، والمادة 224 من قانون تنظيم القضاء الشرعي، هي ادلاءات خارجة على رقابتها كونها لا تتعلق بالسببين المنصوص عليهما حصرا في الفقرة الرابعة من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية، وهما مخالفة قواعد الاختصاص ومخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام، اللذين تنظر هذه الهيئة في الاعتراض على قرارات المحاكم الشرعية او الروحية المسند حصرا اليهما، وليس المسند الى السبب المتعلق بمخالفة نصوص قانونية كما في هذه القضية. وتوصلت الهيئة الى تغريم المعترضة لتعسفها في استعمال حق التقاضي.
مُستشهد به