الأحكام

22/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
91/2018
التاريخ
22/02/2018
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
العريضي، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول طلب النقض شكلا في ما خص جناية المادة 569 عقوبات وذلك لتوافر الشرط الخاص سندا للمادة 307 اصول المحاكمات الجزائية الذي يفرض توافر الاختلاف في الوصف القانوني مرجعين قضائيين حيث قضى قاضي التحقيق باعتبار فعل المدعى عليه المتمثل بالخطف من قبل الجناية المنصوص عليها في المادة 569 عقوبات بينما قضت الهيئة الاتهامية بمنع المحاكمة عنه ما يؤدي الى توافر الاختلاف بين المرجعين لجهة مدى توافر العناصر الجرمية للفعل ذاته ما يستوجب النقض.

لكن ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي بالنسبة الى جنحة المادة 733 عقوبات لعدم ثبوت اختلاف الوصف القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية ما يؤدي الى عدم توافر الشرط الشكلي الخاص.

وقضت بابرام القرار المطعون فيه لجهة منع المحاكمة من جناية المادة 569 عقوبات لان القرار المذكور قد عرض باسهاب الوقائع والتحقيقات والادلة المثبتة بان المدعى عليه لم يجرم الطفلتين من حريتهما الشخصية كما وان تقييم تلك الادلة والوقائع متروك لسلطة المحكمة الاستنسابية عملا بمبدأ حرية الاثبات ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها