08/02/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 62/2018
- التاريخ
- 08/02/2018
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- مسلم، العريضي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز الجزائية برد الاستدعاء التمييزي شكلا المقدم من المدعي الشخصي الذي لا صفة له للطعن بالقرار الاستئنافي لجهة دعوى الحق العام والوصف القانوني للجرم سندا للمادتين 322 و312 اصول المحاكمات الجزائية بعد ان اصبح هذا الشق مبرما بعدم الطعن به من النيابة العامة الاستئنافية.
وردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا ايضا لعدم ادلاء المميز بأي سبب من اسباب التمييز المحددة في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية المفروض توافرها كشرط شكلي عام لقبول تمييز المدعي الشخصي في الشق المدني في القضايا الجنحية سندا للمادتين 318 و302 اصول المحاكمات الجزائية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 296 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 302 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 312 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 318 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 322 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية