الأحكام

08/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
62/2018
التاريخ
08/02/2018
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
مسلم، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية برد الاستدعاء التمييزي شكلا المقدم من المدعي الشخصي الذي لا صفة له للطعن بالقرار الاستئنافي لجهة دعوى الحق العام والوصف القانوني للجرم سندا للمادتين 322 و312 اصول المحاكمات الجزائية بعد ان اصبح هذا الشق مبرما بعدم الطعن به من النيابة العامة الاستئنافية.

وردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا ايضا لعدم ادلاء المميز بأي سبب من اسباب التمييز المحددة في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية المفروض توافرها كشرط شكلي عام لقبول تمييز المدعي الشخصي في الشق المدني في القضايا الجنحية سندا للمادتين 318 و302 اصول المحاكمات الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها