Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
62/2018
Date
08/02/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد الاستدعاء التمييزي شكلا المقدم من المدعي الشخصي الذي لا صفة له للطعن بالقرار الاستئنافي لجهة دعوى الحق العام والوصف القانوني للجرم سندا للمادتين 322 و312 اصول المحاكمات الجزائية بعد ان اصبح هذا الشق مبرما بعدم الطعن به من النيابة العامة الاستئنافية.

وردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا ايضا لعدم ادلاء المميز بأي سبب من اسباب التمييز المحددة في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية المفروض توافرها كشرط شكلي عام لقبول تمييز المدعي الشخصي في الشق المدني في القضايا الجنحية سندا للمادتين 318 و302 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on