الأحكام

06/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
56/2018
التاريخ
06/02/2018
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
مسلم، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المتعلق بالدفع بمرور الزمن على جرمي التعدي العقاري لان قاضي التحقيق الاول استأخر البت فيه والهيئة الاتهامية ردت استئنافه شكلا فلا يكون من القرارات القابلة للتمييز على حدة سندا للمادة 311 معطوفة على المادة 295 اصول المحاكمات المدنية.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة البند ع من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية لان الافعال المنسوبة للمميز في حال ثبوتها وتحقق العناصر الجرمية تعتبر جرائم جزائية لا سيما وان النيابة العامة الاستئنافية قد تحركت ضده بجرائم المواد 737 و738 و459 و454 عقوبات كما وان الادلاء لعدم تحقق عناصر جرمي التزوير واستعمال المزور لا يعتبر دفعا شكليا بل دفاعا في الاساس.

وردت السبب المبني على الخطأ في تطبيق المواد 737/738 و459 و454 و471 و459 عقوبات لان القرار المطعون فيه ليس نهائيا.

وردت الدفع بالتلازم بين الدعوى المدنية والدعوى الجزائية لانتفاء وحدة الموضوع والسبب بينهما ولان المسائل المعترضة المذكورة في المواد 368 و369 و370 اصول المحاكمات الجزائية لا تندرج ضمن الدفوع الشكلية المذكورة في البند 3/73 اصول المحاكمات الجزائية لانها لا تحول دون تحريك وسماع الدعوى العامة بل هي استثناء فقط على قاعدة قاضي الاصل هو قاضي الفرع.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها