Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
56/2018
Date
06/02/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المتعلق بالدفع بمرور الزمن على جرمي التعدي العقاري لان قاضي التحقيق الاول استأخر البت فيه والهيئة الاتهامية ردت استئنافه شكلا فلا يكون من القرارات القابلة للتمييز على حدة سندا للمادة 311 معطوفة على المادة 295 اصول المحاكمات المدنية.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة البند ع من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية لان الافعال المنسوبة للمميز في حال ثبوتها وتحقق العناصر الجرمية تعتبر جرائم جزائية لا سيما وان النيابة العامة الاستئنافية قد تحركت ضده بجرائم المواد 737 و738 و459 و454 عقوبات كما وان الادلاء لعدم تحقق عناصر جرمي التزوير واستعمال المزور لا يعتبر دفعا شكليا بل دفاعا في الاساس.

وردت السبب المبني على الخطأ في تطبيق المواد 737/738 و459 و454 و471 و459 عقوبات لان القرار المطعون فيه ليس نهائيا.

وردت الدفع بالتلازم بين الدعوى المدنية والدعوى الجزائية لانتفاء وحدة الموضوع والسبب بينهما ولان المسائل المعترضة المذكورة في المواد 368 و369 و370 اصول المحاكمات الجزائية لا تندرج ضمن الدفوع الشكلية المذكورة في البند 3/73 اصول المحاكمات الجزائية لانها لا تحول دون تحريك وسماع الدعوى العامة بل هي استثناء فقط على قاعدة قاضي الاصل هو قاضي الفرع.

Cited

Texts it relies on