01/02/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 37/2018
- التاريخ
- 01/02/2018
- الرئيس
- الياس عيد
- الأعضاء
- ابو جودة، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز الجزائية بان طلب نقض الشق من القرار الاستئنافي الذي رد الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن شكلا من دون بحثه اساسا هو غير حتئز قانونا سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
وقضت برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير المواد 306 و52 و60 و61 من اصول المحاكمات الجزائية والبند 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية لجهة طلب بطلان الوكالة لعدم صحة التمثيل القانوني لموكله القاصر لان ذكر كاتبة العدل في متن الوكالة انها تحققت من اهلية الموكلة كاف لاعتبار الاهلية ثابتة وان كان ذكر في متنها سنة الولادة من دون اليوم والشهر وصدقت المحكمة القرار المطعون فيه لهذه الجهة معتمدة على تعليلها لا التعليل الوارد في القرار المذكور.
وقضت برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في البت بدفع عدم صحة التمثيل القانوني في الوكالة بحجة ان الموكل كانت قاصر ولا تفهم اللغة العربية المصاغة بها الوكالة لانه سبق وان اعتبرت المحكمة ان كاتبة العدل تثبتت من اهلية الموكلة وهذه الاخيرة وقعت على الوكالة اسمها باللغة العربية وقد ورد في متنها انها تليت امامها ما ينفي عدم فهمها للغة العربية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 306 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 311 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 52 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 60 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 61 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية