الأحكام

08/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
63/2018
التاريخ
08/02/2018
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
علاوي، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على عدم ابلاغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام بعدما ثبت لها انه تبلغ القرار المذكور وبان النيابة العامة لم تعد قائمة شهود الحق العام لا سيما وان المميز طلب خلال المحاكمة الاكتفاء بالتحقيقات اي لم يتم الاستماع الى اي شاهد يطعن بذلك.

وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة بسبب عدم دعوة شهود الحق العام لانه في ظل عدم وجود قائمة باسماء هؤلاء فان عدم دعوتهم لا يشكل سببا للنقض سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية ولا سيما وان المميز رضخ لذلك واكتفى بالتحقيقات كما ثبت من محضر المحاكمة.

وردت السبب المبني على تشويه الوقائع لان واقعة شراء المخدرات ثابتة من الادلة والمواد المضبوطة مع المميز والتي تجاوزت كميتها الاستعمال الشخصي كما ثبت ذلك من مضمون التحقيقات الاولية والاستجواب وبالتالي لا يكون هناك تناقض او تحريف في الوقائع خلافا لمضمونها الصريح.

وقضت بان الحكم المطعون فيه لم يخالف قواعد الاثبات واصفا فعل المميز بجناية المادة 125/129 مخدرات بعد ان تبين عناصره الجرمية كما وان تقرير هذه الادلة يعود لمحكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز فلا يكون القرار المطعون فيه فاقدا لاساسه القانوني.

وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان الحكم المطعون فيه لم يكتف بالاستناد الى نية المميز لتجريمه بجرم ترويج المخدرات وادانته بالمواد 125/127/129/130 بل استثبت ذلك من الادلة والوقائع لا سيما من الكمية المضبوطة والرسائل الهاتفية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها