24/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 218/2018
- التاريخ
- 24/04/2018
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- مسلم، العريضي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بان الحكم الابتدائي بمثابة الوجاهي هو في الدرجة الاولى، وتسري مهلة مرور الزمن على العقوبة منذ تاريخ انبرامه، اي منذ تاريخ انقضاء مهلة الطعن فيه عن طريق الاستئناف منذ ابلاغه الى المحكوم عليه، وذلك سندا للفقرة 3 من المادة 164 المعدلة من قانون العقوبات. وبما ان المدعى عليه المستأنف المميز راهنا تبلغ الحكم الابتدائي المذكور في 14/1/2016، وتقدم باستئنافه في 27/1/2016 قبل انبرام الحكم، فلا تكون مدة مرور الزمن على العقوبة قد بدأت بالسريان، ويرد ادلاء المستدعي المخالف.
مُستشهد به