الأحكام

24/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
218/2018
التاريخ
24/04/2018
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
مسلم، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بان الحكم الابتدائي بمثابة الوجاهي هو في الدرجة الاولى، وتسري مهلة مرور الزمن على العقوبة منذ تاريخ انبرامه، اي منذ تاريخ انقضاء مهلة الطعن فيه عن طريق الاستئناف منذ ابلاغه الى المحكوم عليه، وذلك سندا للفقرة 3 من المادة 164 المعدلة من قانون العقوبات. وبما ان المدعى عليه المستأنف المميز راهنا تبلغ الحكم الابتدائي المذكور في 14/1/2016، وتقدم باستئنافه في 27/1/2016 قبل انبرام الحكم، فلا تكون مدة مرور الزمن على العقوبة قد بدأت بالسريان، ويرد ادلاء المستدعي المخالف.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها