Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
218/2018
Date
24/04/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بان الحكم الابتدائي بمثابة الوجاهي هو في الدرجة الاولى، وتسري مهلة مرور الزمن على العقوبة منذ تاريخ انبرامه، اي منذ تاريخ انقضاء مهلة الطعن فيه عن طريق الاستئناف منذ ابلاغه الى المحكوم عليه، وذلك سندا للفقرة 3 من المادة 164 المعدلة من قانون العقوبات. وبما ان المدعى عليه المستأنف المميز راهنا تبلغ الحكم الابتدائي المذكور في 14/1/2016، وتقدم باستئنافه في 27/1/2016 قبل انبرام الحكم، فلا تكون مدة مرور الزمن على العقوبة قد بدأت بالسريان، ويرد ادلاء المستدعي المخالف.

Cited

Texts it relies on