28/03/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 169 /2019
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 169/2019
- التاريخ
- 28/03/2019
- الرئيس
- رنده كفوري
- الأعضاء
- بو نصار، زيدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بالزام المستأنفة بدفع التعويض سندا للمادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 105/77، نتيجة ان المستأنفة وهي المؤسسة الوطنية للضمان ملزمة بدفع التعويضات عن الاضرار الجسدية التي تسببها مركبات برية غير مضمونة. ويرد ادلاؤها لجهة انه لم يصدر لغاية تاريخه اي مرسوم تطبيقي يحدد دقائق تطبيق المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 105/77.
وردت المحكمة ايضا ادلاء الجهة المستأنفة تبعيا الرامي الى تشديد العقوبة بحق المدعى عليه سندا للمادة 222 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة عدم استئناف النيابة العامة للحكم.
كما ردت المحكمة ادلاء المستأنفة لجهة عدم خضوع الشاحنة الصادمة للضمان الالزامي سندا للمادة الاولى من المرسوم 105/77، والمادة 30 من المرسوم رقم 9585 تاريخ 30/01/2003، نتيجة شمول الضمان الالزامي سيارات الشحن الخصوصية والعمومية.
وردت المحكمة كذلك طلب الجهة المستأنفة تبعيا لجهة رفع قيمة التعويض نتيجة التثبت من ان التعويض المحكوم به واقع في محله القانوني.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 3 تحديد دقائق تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 تاريخ 30/06/1977المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببهاالمركبات البرية للغير تحديد دقائق تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 تاريخ 30/06/1977المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببهاالمركبات البرية للغير
- مادة رقم 1 الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير
- مادة رقم 9 الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير
- مادة رقم 222 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية