28/02/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 84 /2019
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 84/2019
- التاريخ
- 28/02/2019
- الرئيس
- رنده كفوري
- الأعضاء
- بو نصار، زيدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المدعى عليها بجرمي المادتين 345 و344 من قانون السير الجديد، نتيجة التثبت من خطأ المدعى عليها المتمثل بالقيادة رغم عدم حيازتها رخصة سوق نظامية، وقيامها بقطع الطريق عرضا وعدم اتخاذها كافة الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادث، مما ادى الى حصول الاصطدام بسيارة المرحوم، اضافة الى تواريها عن الانظار.
وقبلت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه بجرم المادة 344 سير معطوفة على المادة 219 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول تدخله في جرم حادث السير.
كما ردت المحكمة طلب الشركة المستأنفة برد طلب ادخالها سندا للمادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 105/77، والمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 105/77، نتيجة التزامها مع المدعى عليها بالتعويض للجهة المدعية عن الاضرار الجسدية والمعنوية بالتكافل والتضامن، والابقاء على التعويض المحكوم به لكونه واقعا في محله القانوني.
وقبلت المحكمة بمنح المدعى عليها الاسباب التخفيفية والاكتفاء بمدة توقيفها، والزامها بدفع غرامة مالية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 13 الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير
- مادة رقم 5 الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير
- مادة رقم 219 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 344 قانون السير الجديد قانون السير الجديد
- مادة رقم 345 قانون السير الجديد قانون السير الجديد