Rulings

Criminal Court of Appeal 28/02/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 84 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
84/2019
Date
28/02/2019
President
رنده كفوري
Members
بو نصار، زيدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المدعى عليها بجرمي المادتين 345 و344 من قانون السير الجديد، نتيجة التثبت من خطأ المدعى عليها المتمثل بالقيادة رغم عدم حيازتها رخصة سوق نظامية، وقيامها بقطع الطريق عرضا وعدم اتخاذها كافة الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادث، مما ادى الى حصول الاصطدام بسيارة المرحوم، اضافة الى تواريها عن الانظار.

وقبلت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه بجرم المادة 344 سير معطوفة على المادة 219 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول تدخله في جرم حادث السير.

كما ردت المحكمة طلب الشركة المستأنفة برد طلب ادخالها سندا للمادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 105/77، والمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 105/77، نتيجة التزامها مع المدعى عليها بالتعويض للجهة المدعية عن الاضرار الجسدية والمعنوية بالتكافل والتضامن، والابقاء على التعويض المحكوم به لكونه واقعا في محله القانوني.

وقبلت المحكمة بمنح المدعى عليها الاسباب التخفيفية والاكتفاء بمدة توقيفها، والزامها بدفع غرامة مالية.

Cited

Texts it relies on