24/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 215/2018
- التاريخ
- 24/04/2018
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- مسلم، العريضي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر الشروط المنصوص عليها في المواد 143 و318 و302 اصول جزائية، ولا سيما لجهة توافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين، اذ ان قاضي التحقيق اعتبر الفعل من نوع الجناية المنصوص عليها في المادة 550 عقوبات، في حين ان الهيئة الاتهامية اعتبرته من نوع جناية القتل قصدا المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسير القصد الاحتمالي سندا للمادة 189 عقوبات، الذي يفترض لتوافر شروط تطبيقه ان يقدم الفاعل على ارتكاب فعل معين وقد تراءت له النتيجة التي توقع حصولها، من دون ان يكون راغبا فيها، فاقدم على الفعل غير آبه بالعواقب، فيعتبر فعله جريمة مقصودة. وان الهيئة الاتهامية باعتبارها محكمة اساس لها السلطة الاستنسابية بتقدير الوقائع والادلة بشرط عدم التشويه، وانها لم تخالف المادة 189 عقوبات.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان الهيئة الاتهامية بينت الوقائع بشكل كاف لتبرير النتيجة التي توصلت اليها بتطبيق المادة 547 عقوبات، من دون القتل غير القصدي المنصوص عليه في المادة 564 عقوبات، لان افعال المدعى عليه بأخذ مسدسه وتصويبه نحو رأس صديقه المغدور وتلقيمه من على مسافة نحو نصف المتر، هي افعال ارادية تنم عن قصد مباشر، والنتيجة الجرمية لم تكن حصيلة خطأ بالمعنى المشار اليه في المادتين 190 و191 عقوبات، ما يوجب استبعاد تطبيق المادة 564 عقوبات.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 143 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 302 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 318 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 188 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 189 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 547 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 550 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 564 قانون العقوبات قانون العقوبات