الأحكام

05/12/2018

شورى حكم رقم : 256 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
256/2018
التاريخ
05/12/2018
الرئيس
طلال بيضون
الأعضاء
مداح، فنيانوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مرسوم اعلان المنفعة العامة المطعون فيه المتضمن انشاء موقع للطمر الصحي والردميات، صدر وفقا للاصول القانونية، وقد اقترن بتوقيع الوزراء المختصين. ان اغفال توقيع وزير المالية على مرسوم الاستملاك المطعون فيه لا يعيب هذا المرسوم، ولا يؤثر في صحته او في شرعيته طالما انه موقع من الوزراء المختصين.

وان كان يتضح من المادة الرابعة من المرسوم رقم 1917/79 انه من غير الجائز ان تؤخذ من الحساب الخاص المفتوح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية باسم الصندوق البلدي المستقل، النفقة العائدة لدفع التعويض الذي يترتب على استملاك العقارات او اقسامها المجاز استملاكها بموجب المرسوم موضوع الطعن الحالي، فان عدم الجواز هذا لا ينال من قانونية المرسوم بمجمله، فيقتضي بالتالي ابطاله جزئيا لجهة المادة الثالثة منه فقط.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها