State Council 05/12/2018
شورى حكم رقم : 256 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 256/2018
- Date
- 05/12/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
ان مرسوم اعلان المنفعة العامة المطعون فيه المتضمن انشاء موقع للطمر الصحي والردميات، صدر وفقا للاصول القانونية، وقد اقترن بتوقيع الوزراء المختصين. ان اغفال توقيع وزير المالية على مرسوم الاستملاك المطعون فيه لا يعيب هذا المرسوم، ولا يؤثر في صحته او في شرعيته طالما انه موقع من الوزراء المختصين.
وان كان يتضح من المادة الرابعة من المرسوم رقم 1917/79 انه من غير الجائز ان تؤخذ من الحساب الخاص المفتوح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية باسم الصندوق البلدي المستقل، النفقة العائدة لدفع التعويض الذي يترتب على استملاك العقارات او اقسامها المجاز استملاكها بموجب المرسوم موضوع الطعن الحالي، فان عدم الجواز هذا لا ينال من قانونية المرسوم بمجمله، فيقتضي بالتالي ابطاله جزئيا لجهة المادة الثالثة منه فقط.
Cited