المادة 4
(عدلت بموجب مرسوم 3038 / 2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 1783 / 1991 )
1- تؤخذ من الحساب الخاص باسم الصندوق البلدي المستقبل المفتوح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية:
- نفقات الرواتب والاجور والتعويضات التي يتقضاها عاملون من خارج الملاك في مصلحة الشؤون البلدية والقروية اما عن طريق التعاقد او الاستخدام والذين تتناول مهامهم اعمال مختلف البلديات.
- نفقات اللوازم والاشغال التي تخصص لجميع البلديات
2- تحدد قيمة هذه النفقات سنويا بقرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والمالية.
3- تحدد قيمة نفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي لا تشمل جميع البلديات والتي تقتضيها مصلحة عامة ضرورية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1783 تاريخ 10/10/1991, المادة 1, 24/10/1991
مادة 1: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 واستبدل بالنص التالي: "1- تؤخذ من الحساب الخاص باسم "الصندوق البلدي المستقل" المفتوح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية: - نفقات الرواتب والاجور والتعويضات التي يتقاضاها عاملون من خارج الملاك في مصلحة الشؤون البلدية والقروية اما عن طريق التعاقد او- الاستخدام والذين تتناول مهامهم اعمال مختلف البلديات . 2- تحدد قيمة هذه النفقات سنويا بقرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والمالية".
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 3038 تاريخ 19/05/2000, المادة 1, 25/05/2000
مادة 1: يضاف الى نص المادة (4) من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 البند التالي نصه: 3 تحدد قيمة نفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي لا تشمل جميع البلديات والتي تقتضيها مصلحة عامة ضرورية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.