الأحكام

17/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
207/2018
التاريخ
17/04/2018
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
مسلم، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 302 اصول جزائية، ولو لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين، لان القرار المميز بت بدفع شكلي متعلق بمرور الزمن على دعوى الحق العام.

ينقض القرار المميز سندا للبند ب من المادة 296 اصول جزائية، لمخالفته تفسير وتطبيق المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، لانه اعتبر ان جرم المادة 737 عقوبات هو جرم آني يبدأ سريان مرور الزمن من تاريخ انتهاء الفعل الجرمي، في حين انه جرم مستمر لان نتيجته استمرت بفعل الارادة المنفردة للفاعل، كما هي حالة الخطف وحجز الحرية او في جرائم اغتصاب العقارات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها