17/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 207/2018
- التاريخ
- 17/04/2018
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- مسلم، العريضي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 302 اصول جزائية، ولو لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين، لان القرار المميز بت بدفع شكلي متعلق بمرور الزمن على دعوى الحق العام.
ينقض القرار المميز سندا للبند ب من المادة 296 اصول جزائية، لمخالفته تفسير وتطبيق المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، لانه اعتبر ان جرم المادة 737 عقوبات هو جرم آني يبدأ سريان مرور الزمن من تاريخ انتهاء الفعل الجرمي، في حين انه جرم مستمر لان نتيجته استمرت بفعل الارادة المنفردة للفاعل، كما هي حالة الخطف وحجز الحرية او في جرائم اغتصاب العقارات.
مُستشهد به