الأحكام

24/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
212/2018
التاريخ
24/04/2018
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
مسلم، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني الذي يتحقق عند عدم بيان الوقائع الكافية لتبرير النتيجة التي توصلت اليها المحكمة، وان ما تدلي به الجهة المميزة يتعلق بتقدير الادلة الذي يعود لمحكمة الجنايات من دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على وجوب تطبيق المادة 560 عقوبات لعدم شمولها بقرار الاتهام، ولانها لا تشكل وصفا قانونيا لجريمة جزائية بل عذرا مخففا يطبق في حالة جهالة الفاعل.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 252 اصول جزائية لان النيابة العامة لم تطلب سماع شهود الحق العام، فيكون رئيس محكمة الجنايات قد استعمل سلطته الاستنسابية وصرف النظر عن سماعهم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها