المادة 560
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
اذا وقع قتل او ايذاء شخص اثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات , عوقب جميع من حاولوا الايقاع بالمجنى عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى نصفها.
واذا كانت الجريمة تستوجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد فيقضي بالعقاب لا اقل من سبع سنوات .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 35, 11/02/1948
مادة 35: عدلت المادة 560 من قانون العقوبات كما يلي: "اذا وقع قتل او ايذاء شخص اثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات , عوقب جميع من حاولوا الايقاع بالمجنى عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى نصفها. واذا كانت الجريمة تستوجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد فيقضي بالعقاب لا اقل من سبع سنوات ".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 5، كما تربطها الجامعة اللبنانية.