Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 212/2018
- Date
- 24/04/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني الذي يتحقق عند عدم بيان الوقائع الكافية لتبرير النتيجة التي توصلت اليها المحكمة، وان ما تدلي به الجهة المميزة يتعلق بتقدير الادلة الذي يعود لمحكمة الجنايات من دون رقابة محكمة التمييز.
يرد السبب التمييزي المبني على وجوب تطبيق المادة 560 عقوبات لعدم شمولها بقرار الاتهام، ولانها لا تشكل وصفا قانونيا لجريمة جزائية بل عذرا مخففا يطبق في حالة جهالة الفاعل.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 252 اصول جزائية لان النيابة العامة لم تطلب سماع شهود الحق العام، فيكون رئيس محكمة الجنايات قد استعمل سلطته الاستنسابية وصرف النظر عن سماعهم.
Cited