الأحكام

10/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
194/2018
التاريخ
10/04/2018
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
خداج، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الدفع المتعلق بعدم امكانية ادعاء التزوير بالنسبة الى صورة فوتوكوبي عن الشهادة العلمية، كون مواصفاتها لا تنطبق على التعريف المحدد في المادة 453 عقوبات، وذلك لثبوت وجود اختام طبق الاصل عليها من شأنها ان تضفي المصداقية عليها.

يرد الدفع بسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن العشري لثبوت ان الاختام تحمل تاريخ العام 2005 والشكوى قدمت العام 2006، وتحركت دعوى الحق العام العام 2008، واستمرت الملاحقات حتى تاريخه.

يبرأ المتهم من جناية التدخل بتزوير الشهادة العلمية المزعوم صدورها عن الجامعة الاميركية سندا للمادة 459/460/219 عقوبات، لعدم ثبوت تدخله بالتزوير. يجرم المتهم باستعمال المزور سندا للمادة 459/460/454 عقوبات، لثبوت تقديم الشهادة للمصادقة امام الجامعة، كونه الوحيد المستفيد من التزوير.

وللمتهم حق مكتسب بالعقوبة التي قضت بها محكمة الجنايات بموجب الحكم الذي تقرر نقضه سندا للمادة 314 اصول جزائية، كونه وحده الذي تقدم بالتمييز.

لا يجوز لمحكمة التمييز زيادة الحكم بالتعويض الشخصي المحكوم به، في ضوء عدم تمييز الحكم لهذه الجهة من الجامعة الاميركية المدعية، سندا للمادة 314 اصول جزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها