Court of Cassation, criminal chamber 10/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 194/2018
- Date
- 10/04/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- خداج، مسلم
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع المتعلق بعدم امكانية ادعاء التزوير بالنسبة الى صورة فوتوكوبي عن الشهادة العلمية، كون مواصفاتها لا تنطبق على التعريف المحدد في المادة 453 عقوبات، وذلك لثبوت وجود اختام طبق الاصل عليها من شأنها ان تضفي المصداقية عليها.
يرد الدفع بسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن العشري لثبوت ان الاختام تحمل تاريخ العام 2005 والشكوى قدمت العام 2006، وتحركت دعوى الحق العام العام 2008، واستمرت الملاحقات حتى تاريخه.
يبرأ المتهم من جناية التدخل بتزوير الشهادة العلمية المزعوم صدورها عن الجامعة الاميركية سندا للمادة 459/460/219 عقوبات، لعدم ثبوت تدخله بالتزوير. يجرم المتهم باستعمال المزور سندا للمادة 459/460/454 عقوبات، لثبوت تقديم الشهادة للمصادقة امام الجامعة، كونه الوحيد المستفيد من التزوير.
وللمتهم حق مكتسب بالعقوبة التي قضت بها محكمة الجنايات بموجب الحكم الذي تقرر نقضه سندا للمادة 314 اصول جزائية، كونه وحده الذي تقدم بالتمييز.
لا يجوز لمحكمة التمييز زيادة الحكم بالتعويض الشخصي المحكوم به، في ضوء عدم تمييز الحكم لهذه الجهة من الجامعة الاميركية المدعية، سندا للمادة 314 اصول جزائية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 314 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 169 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 219 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 453 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 454 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 459 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 460 قانون العقوبات قانون العقوبات