الأحكام

03/04/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 171 /2018

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
171/2018
التاريخ
03/04/2018
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
زيدان، بونصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان فعل المستأنف لجهة رفضه من دون اي مبرر تنفيذ القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي على الرغم من ابلاغه الانذار التنفيذي وبعد ان استنفدت جميع السبل القانونية للمطالبة يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة 344 عقوبات ويكون الحكم المستأنف الذي ادانه بمقتضاها واقعا في موقعه السليم ومستوجبا التصديق لهذه الجهة بالمقابل قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف جزئيا لجهة العقوبة والتعويض المحكوم به والحكم بوقف تنفيذ العقوبة على ان يسدد المستأنف للالزامات المدنية للمستأنف عليه في مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها