Rulings

Criminal Court of Appeal 03/04/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 171 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
171/2018
Date
03/04/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان فعل المستأنف لجهة رفضه من دون اي مبرر تنفيذ القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي على الرغم من ابلاغه الانذار التنفيذي وبعد ان استنفدت جميع السبل القانونية للمطالبة يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة 344 عقوبات ويكون الحكم المستأنف الذي ادانه بمقتضاها واقعا في موقعه السليم ومستوجبا التصديق لهذه الجهة بالمقابل قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف جزئيا لجهة العقوبة والتعويض المحكوم به والحكم بوقف تنفيذ العقوبة على ان يسدد المستأنف للالزامات المدنية للمستأنف عليه في مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

Cited

Texts it relies on