الأحكام

03/04/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 175 /2018

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
175/2018
التاريخ
03/04/2018
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
زيدان، بونصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة استئناف الجنح انه يتبين من مجمل اوراق الملف ان المدعى عليه بعد ان عين حارسا قضائيا على الاموال المحجوزة نتيجة المعاملة التنفيذية المقدمة من المدعيين استيفاء لدينهما قد اقدم على اخفائها وتوارى فتكون شروط المادة 422 عقوبات متوافرة بحقه واعتبرت المحكمة ان الضرر الناتج عن الجرم المنصوص عليه في المادة 422 عقوبات يتمثل بحرمان الدائن من التنفيذ على الاموال المتصرف بها او التي اخفيت واستيفاء دينه ويقدر بقيمتها ما لم تتجاوز قيمة الدين وفوائده وان تصرف المحجوز عليه المعين حارسا قضائيا بالمال المحجوز يؤدي مبدئيا الى الحؤول دون تمكن الدائن من التنفيذ واستيفاء دينه ما لم يثبت عكس هذا الامر وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم المستأنف جزئيا لجهة التعويض والزام المدعى عليه بدفع تعويض للمدعيين قدره اثنان وعشرون الفا ومئة وعشرة د.أ.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها