المادة 422
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
ان الحارس القضائي الذي يقدم قصدا على الحاق الضرر او التصرف بكل او بعض ما اؤتمن عليه من الاشياء يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة .
ويقضي عليه بالغرامة فقط اذا تضرر الشي باهماله.
كل شخص آخر مالكا الاشياء الموضوعة تحت يد القضاء او مدعيا ملكيتها يقدم قصدا على اخذها او الحاق الضرر بها او يخبيء ما اخذ منها او تصرف وهو عالم امره يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 49, 10/06/1993
المادة 49- تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 422 على النحو الاتي:
"وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة من مئة ليرة الى الف ليرة".
وتعدل الغرامة الواردة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها على النحو الآتي:
"وبالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة من مئة ليرة الى خمسمائة ليرة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 11، كما تربطها الجامعة اللبنانية.