Rulings

Criminal Court of Appeal 03/04/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 175 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
175/2018
Date
03/04/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح انه يتبين من مجمل اوراق الملف ان المدعى عليه بعد ان عين حارسا قضائيا على الاموال المحجوزة نتيجة المعاملة التنفيذية المقدمة من المدعيين استيفاء لدينهما قد اقدم على اخفائها وتوارى فتكون شروط المادة 422 عقوبات متوافرة بحقه واعتبرت المحكمة ان الضرر الناتج عن الجرم المنصوص عليه في المادة 422 عقوبات يتمثل بحرمان الدائن من التنفيذ على الاموال المتصرف بها او التي اخفيت واستيفاء دينه ويقدر بقيمتها ما لم تتجاوز قيمة الدين وفوائده وان تصرف المحجوز عليه المعين حارسا قضائيا بالمال المحجوز يؤدي مبدئيا الى الحؤول دون تمكن الدائن من التنفيذ واستيفاء دينه ما لم يثبت عكس هذا الامر وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم المستأنف جزئيا لجهة التعويض والزام المدعى عليه بدفع تعويض للمدعيين قدره اثنان وعشرون الفا ومئة وعشرة د.أ.

Cited

Texts it relies on