الأحكام

25/01/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 20 /2018

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
20/2018
التاريخ
25/01/2018
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
زيدان، بونصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان فعل المستأنف عليه الذي حاول منع المستأنف من المغادرت قبل وصول صاحب الشركة يشكل تعرضا لهذا الاخير مع علمه بانه مفتش في وزارة العمل بعد ان قام الاخير بمهامه ونظم محضرا بالمخالفات التي عاينها بالشركة يشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 4 من قانون 17/9/1962 وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم الابتدائي جزئيا الذي ذهب خلافا لما تقدم والزام المستأنف عليه بدفع تعويض للمستأنف.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها