Rulings

Criminal Court of Appeal 25/01/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 20 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
20/2018
Date
25/01/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان فعل المستأنف عليه الذي حاول منع المستأنف من المغادرت قبل وصول صاحب الشركة يشكل تعرضا لهذا الاخير مع علمه بانه مفتش في وزارة العمل بعد ان قام الاخير بمهامه ونظم محضرا بالمخالفات التي عاينها بالشركة يشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 4 من قانون 17/9/1962 وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم الابتدائي جزئيا الذي ذهب خلافا لما تقدم والزام المستأنف عليه بدفع تعويض للمستأنف.

Cited

Texts it relies on