30/04/2018
شورى حكم رقم : 757 /2018
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 757/2018
- التاريخ
- 30/04/2018
- الرئيس
- انطوان بريدي
- الأعضاء
- الجميل، رماني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 لم تحدد للغير اي للاشخاص الثالثين، مهلة معينة للطعن في القرارات المتعلقة بالمحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة، لذا فان الاعتراض مقبول شكلا لاستيفائه الشروط الشكلية.
ان تقاعس الجهة المستدعية عن ايداع سلفة باتعاب الخبير وعدم تنفيذ القرار الاعدادي يحول دون امكانية التحقق من العقار والكشف عليه، بوضوح الترخيص باستمثار المؤسسة الصناعية، ويعيق عمل المجلس ويؤكد عدم جدية الجهة المستدعية لذا يقتضي رد المراجعة لعدم استنادها الى اسباب جدية وثابتة.
مُستشهد به