الأحكام

30/04/2018

شورى حكم رقم : 757 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
757/2018
التاريخ
30/04/2018
الرئيس
انطوان بريدي
الأعضاء
الجميل، رماني
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 لم تحدد للغير اي للاشخاص الثالثين، مهلة معينة للطعن في القرارات المتعلقة بالمحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة، لذا فان الاعتراض مقبول شكلا لاستيفائه الشروط الشكلية.

ان تقاعس الجهة المستدعية عن ايداع سلفة باتعاب الخبير وعدم تنفيذ القرار الاعدادي يحول دون امكانية التحقق من العقار والكشف عليه، بوضوح الترخيص باستمثار المؤسسة الصناعية، ويعيق عمل المجلس ويؤكد عدم جدية الجهة المستدعية لذا يقتضي رد المراجعة لعدم استنادها الى اسباب جدية وثابتة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها