Rulings

State Council 30/04/2018

شورى حكم رقم : 757 /2018

Court
شورى
Number
757/2018
Date
30/04/2018
President
انطوان بريدي
Members
الجميل، رماني
Source
Lebanese University

ان المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 لم تحدد للغير اي للاشخاص الثالثين، مهلة معينة للطعن في القرارات المتعلقة بالمحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة، لذا فان الاعتراض مقبول شكلا لاستيفائه الشروط الشكلية.

ان تقاعس الجهة المستدعية عن ايداع سلفة باتعاب الخبير وعدم تنفيذ القرار الاعدادي يحول دون امكانية التحقق من العقار والكشف عليه، بوضوح الترخيص باستمثار المؤسسة الصناعية، ويعيق عمل المجلس ويؤكد عدم جدية الجهة المستدعية لذا يقتضي رد المراجعة لعدم استنادها الى اسباب جدية وثابتة.

Cited

Texts it relies on