23/04/2018
شورى حكم رقم : 718 /2018
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 718/2018
- التاريخ
- 23/04/2018
- الرئيس
- نزار الامين
- الأعضاء
- نون، الصلح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مصلحة المقرر ادخاله متحققة لانه يملك العقار المجاور لعقار الجهة المستدعية وقد يلحق به ضرر من تشييد البناء وهو يؤيد وجهة نظر احد الخصوم في المراجعة فتنطبق عليه احكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان الاحالة الادارية المطعون فيها كان من شأنها توقيف اعمال ا لبناء الجارية والمرخص بها، لذا فهي تعتبر قرارا اداريا نافذا، وفقا لاحكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، وهي تسببت بالضرر للمستدعية وتعتبر قابلة للطعن امام مجلس شورى الدولة.
ان رئيس السلطة التنفيذية، في البلدية هو الذي يعطي رخص البناء وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون البناء والمادة 2 من مرسومه التطبيقي والفقرة 30 من المادة 74 من قانون البلديات وهو الذي يوقف البناء عملا بمبدأ موازاة الصلاحية.
لذا فان القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والمتضمن الايعاز الى اتحاد بلديات المتن الشمالي توقيف اعمال البناء الجارية في عقار الجهة المستدعية هو قرار صادر عن مرجع غير مختص ويستوجب الابطال.
مُستشهد به